Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 575

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الثالث

البرداني (١) وابن ناصر السلامي (٢)، وقال: إنه صح، وثبت أنه ﵊ صلى خلفه مقتديًا به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرات، ذكره أبو داود والترمذي (٣)، ولا ينكر ذلك إلَّا جاهل، لا علم له بالرواية، ووافقه أيضًا [في] (٤) ذلك الحافظ أبو بكر محمد بن منصور القصري، وصنف فيه أيضًا الحافظ ضياء الدين المقدسي.

الخامس عشر: في الحديث وجوب متابعة الإِمام، وتحريم الاختلاف عليه، وقد سبق الكلام على الاختلاف.

السادس عشر: فيه أن ركوعه وسجوده متأخر عن الإِمام.

السابع عشر: فيه جواز الإِشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 575 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.