Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 580

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الرابع

وغيره، وقد روي منهما في صحيح مسلم (١) "يحنو" و"يحني"، والأكثر في اللغة والرواية الياء.

الخامس: فيه ما كانت الصحابة عليه من الاقتداء برسول الله ﷺ والمتابعة له في الصلاة وغيرها، حتى لم يتلبسوا بالركن الذي ينتقل إليه [حين] (٢) يشرع في الهوي إليه، بل يتأخرون عنه.

السادس: في فعل الصحابة ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي ﷺ، وقد اختلف أصحاب مالك في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة في جميع الأركان.

[السابع] (٣): فيه أن السنة للمأموم أن لا ينحني للسجود حتى يضح الإِمام جبهته على الأرض، إلَّا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإِمام من السجود قبل سجوده.

[الثامن] (٤): فيه مع مجموع ما ذكر أن السنة للمأموم أن يتأخر عن الإِمام قليلًا، بحيث يشرع في الركن بعد شروعه [فيه] (٥) وقيل فراغه منه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 580 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.