Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 595

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث السادس

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلَّا.

وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصف، وينص عليها، وقد كان الصحابة ﵃ ذوي: حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح [وعمال] (١) أنفسهم ﵃، وقد تقدم الكلام على لفظ [الحاجة] (٢) في التيمم في حديث عمار، فأغنى عن إعادته.

[ثالثها] (٣): قوله ﵇: "فليطول ما شاء" قد يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل القراءة حتى خرج وقتها جاز، وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية، بل في "عمد" الفوراني (٤) حكاية وجهين في استحباب المسند، وفي "الإِحياء" للغزالي: إن مد الصلاة بتطويل السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة خلاف الأفضل؛ وهو غريب.

رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلَّا خلف معصوم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 595 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.