Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 607

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث السابع

مسألة:

الصحيح عندنا جواز المفارقة بعذر وبغيره، ومنعه أبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك، كما قال القاضي.

وقال المازري: يجوز إن كان لعذر من الخوف على تلف بعض ما له بشرط أن يتعدى الإِمام في التطويل على العادة، قال: وله أن يتم وحده غير أنه لا يتم معه في الموضع للنهي عن صلاتين معًا وليصل خارج المسجد.

واختلفوا: يخرج بسلام، أم لا؟

فالذي قال بسلام: فالخروج من المسجد [طول يمنع البناء] (١).

ومن قال بغير سلام: فهو في حكم الإِمام، فيتناول النهي عن صلاتين معًا.

ومن قال: إنه يخرج بغير سلام.

أجاب عن ذلك: النهي عن صلاتين معًا، إنما يكون إذا كانا جميعًا في المسجد.

قلت: ويرده قصة ذلك الرجل مع معاذ، وهي مشهورة في الصحيحين وغيرهما (٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 607 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.