Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة

وهي في الشرع: فعل ما يستباح به الصلاة. هذا أحسن حدودها وأخصرها.

ونقل الشيخ تقي الدين القشيري في كلامه على ابن الحاجب عن القزاز أنه قال في جامع اللغة: الطهارة: بفتح الطاء وضمها لغتان بإزاء معنيين مختلفين، أما الفتح فمعلوم، وأما الضم فهو فضل ما تطهرت به.

وبدأ المصنف بكتاب الطهارة، لأن [أشرف] (١) أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، ولا بد لها من الطهارة فاستحقت التقديم، ولأنها آكد شروطها ومفتاحها فإنها أول ما يبدأ به المكلف من الشروط، ثم إنَّ الطهارة [قد] (٢) تكون بالماء والتراب، والماء هو الأصل فلهذا قدمه على التيمم، والبخاري ﵁ بدأ بالوحي، ومالك بوقوت الصلاة، ومنهم من بدأ بالإِيمان، ومنهم من بدأ بالوضوء، ومنهم من بدأ بالاستنجاء. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة عشر حديثًا:

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 136 (SanadKitab #13769, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.