Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الأول

أصحها: نعم بلا كراهة.

وثانيها: المنع، وذلك خاص به ﷺ.

وثالثها: يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم، لأنهم هم [الورّاث] (١) المنتفع بهم (٢) بخلاف غيرهم.

التاسع عشر: فيه استعمال المجاز، وتسمية الكلام اليسير سكوتًا.

العشرون: فيه سؤال العلماء عن العلم.

الحادية والعشرون: فيه تخصيص الإِمام نفسه بالدعاء دون المأمومين، فإن الظاهر منه ﷺ أنه كان إمامًا، فيحمل النهي الوارد في تخصيص الإِمام نفسه به وأنه جاء [نهيهم] (٣) على كراهة التنزيه لا التحريم بيانًا للجواز.

قال ابن المنذر في (الإِشراف): قال الشافعي: لا أحب للإِمام تخصيص نفسه بالدعاء دون القوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا كبر في الصلاة قبل القراءة: "اللهم باعد بيني ... فذكر الحديث"، قال: وبهذا نقول (٤).

الثاني والعشرون: فيه شرعية سؤال المباعدة من الذنوب، والتنقية منها، والغسل وتأكد ذلك، فإن ذلك ليس من التحجر في

الدعاء، بل هو من باب العلم بسعة رحمة الله تعالى وجوده وكرمه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 17 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.