Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

وأجيب: بأن الشرط [قد] (١) لا يفارق الصلاة: كالستر والاستقبال.

ويحتج له أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التسبيح

والتكبير وقراءة القرآن" (٢) فجعل التكبير منها.

واحتج من قال: بأنها شرط بقوله -تعالى-: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ (٣)، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيرها. قال الزمخشري (٤): فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح. وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة، لأن الصلاة معطوفة عليها. وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه ﷿. ثم قال: وعن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه ببن يدي ربه، فصلى له. وعن الضحاك: وذكر اسم ربه في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 24 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.