Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

ثانيها: اقتداء بقول الأئمة، كما نقله الخطابي عنهم: ينبغي لمن صنف كتابًا أن يبتدىء بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على تصحيح النيّة.

وقال ابن مهدي (١) الحافظ: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بهذا الحديث. وقال: لو صنفت كتابًا لبدأت في كل باب منه بهذا

الحديث.

ثالثها: اقتداء بفعلهم فإنّ البخاري وغيره من المصنفين، ابتدأوا به وقد ذكره البخاري في سبعة مواضع من صحيحه في أول كتابه، ثم في الإيمان، ثم في العتق، ثم في الهجرة، ثم [في النكاح] (٢)، ثم في ترك الحيل، ثم في الأيمان والنذور. وتقديم البخاري له في أول صحيحه لا مناسبة له على ما ترجمه [من] (٣) باب بدء الوحي وإنما قصد به إصلاح النية في تأليفه وليقتدى به، وامتثالًا لقول عبد الرحمن بن مهدي السالف، فجعله فاتحة كتابه وأقامه مقام الخطبة لأبوابه (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 138 (SanadKitab #13769, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.