Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

فرع: من عجز عن المنطق بالحربية ولم يقدر على التعلم ترجم بلسانه، ووجب عليه التعلم إن قدر، فإن فقد من يعلمه ترجم ولا إعادة، فإن أهمل التعلم مع إمكانه [وضاق] (١) الوقت صلى بالترجمة، والأصح وجوب الإِعادة لتقصيره. وللمالكية ثلاثة أقوال

فيما إذا ضاق الوقت عن التعلم:

أحدها: لا ينطق بغير التكبير إذ لا يقوم غيره مقامه ومقتضاه، أن يدخل في الصلاة بالنية، وهو قول الأبهري. وصوبه المازري.

والثاني: يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإِسلام، قاله أبو الفرج، وهو أولى من الاكتفاء بالنية.

والثالث: كمذهبنا.

فرع: [قال] (٢) صاحب (البيان والتقريب) من المالكية: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادى، ثم تبين له أنه كان أحرم. وكذا من زاد في الصلاة متعمدًا أو ساهيًا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن صلى شاكًّا في إتمام صلاته، ثم تبين [له] (٣) أنه أتم أو شك في طهارته، فتمادى، ثم تبين أنه متطهر في جميع ذلك قولان: الإِجزاء، وعدمه.

فائدة: الحكمة في تقديم التكبير تنبيه [للمصلي] (٤) على معنى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 32 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.