Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

بالسباع والكلاب، كما نهى عن التشبه [بهما] (١) في الأفعال.

التاسع عشر: قولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" معناه: يتحلل منها بالتسليم، كما قال ﵊ في الحديث

السالف: "وتحليلها التسليم". ولا شك أن تحريمها التكبير، أو ما في معناه من التعظيم على قول أبي حنيفة، فكذلك تحليلها فتقتضي الوجوب فيه مع قوله ﵊: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وبوجوبه، قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور سلفًا وخلفًا، وأن الصلاة لا تصح إلَّا به.

وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هو سنة ولو تركه صحت صلاته.

قال أبو حنيفة: لو فعل [فعلًا] (٢) منافيًا للصلاة من [حدث] (٣)، أو غيره في آخرها صحت صلاته.

واحتج: بأنه ﵊ لم يعلمه [للأعرابي] (٤) حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور بفعله وما ذكرناه (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 51 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.