Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

في (تفضيل الكلاب على كثير [ممن] (١) لبس الثياب)، [ولنا به] (٢) سماع متصل. وكل ذلك كرمًا منه سبحانه لتفضيل النوع الإِنساني ليقتدي أو يرتدي.

الحادي والثلاثون: فيه شرعية السلام آخر الصلاة وقد تقدم واضحًا.

الثاني والثلاثون: فيه دليل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لقولها: "وكان يختم الصلاة بالتسليم" وليس ذلك [بقوي] (٣)

الظهور، كما قاله الشيخ تقي الدين.

وادعى الرافعي الاتفاق على ركنيته، وليس كما ادعى، فقد حكى القاضي مجلى: أنه شرط.

الثالث والثلاثون: فيه حجة لمن نكّر السلام، وهو ما صححه الرافعي، وخالف النووي (٤)، فصحح المنع، وعلله بأنه لم ينقل لكنه

صحيح إجزاء: "عليكم السلام" ولم ينقل فيما أعلم.

فرع: لم أره منقولًا لو قال "سلم عليكم" -بكسر السين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 61 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.