Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الخامس

لابتداء الركوع إلى حين انتهائه إلى حده ويمده على ذلك، ويشرع في تسبيح الركوع المشروع فيه.

خامسها: [قوله] (١): "ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة"، مقتضاه ابتداء قولة التسميع حال ابتداء الرفع

من الركوع إلى حين ينتصب قائمًا ويمده عليه، ويدل على أنه ذكر هذه الحالة، ولا شك أن الفعل يطلق على ابتداء الشيء وجملته حالة مباشرته، فحمله [عليها] (٢) لكونه مستصحبًا للذكر في جميع مباشرته أولى لئلا يخلو جزء من الفعل عن ذكر، ومعنى يرفع صلبه من الركعة أي حين يبتدىء الرفع.

سادسها: "الصُّلب"، من لدن الكاهل إلى عجيب الذنب، وفي الصلب الفقار، وهي ما بين كل مفصلين.

"والنخاع"، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامه ثم ينقاد في فقار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب.

و (المتنان) [جانبًا] (٣) الظهر من [عن] (٤) يمين الصلب ويساره قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الورك.

سابعها: قوله: "ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد" فيه دليل على أن التحميد ذكر الاعتدال من الركوع، وأن ابتداءه حال ابتداء الاعتدال حين ينتصب قائمًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 91 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.