Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الخامس

﴿وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (٨١)﴾ (١). وأما هوى يهوى [بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل فمعناه أحب.

وأما الرباعي: فأهوى يهوي] (٢) يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه.

قال الأصمعي: أهويت إلى الشيء [إذا] (٣) أومأت به، ويقال: أهويت له بالسيف.

وقيل: أهوى من قريب، وهوى من بعيد. والكلام في ابتدائه وانتهائه: كالكلام فيما قبله، وكذلك الكلام فيما بعده.

عاشرها: قوله: "ويكبِّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس".

[مقتضاه] (٤): أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول [حين] (٥) يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائمًا. وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلَّا مالكًا، فإنه قال: لا يكبِّر للقيام منه حتى يستوي قائمًا. وقد قدمته في آخر الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الثاني من هذا الباب. وظاهر هذا الحديث يخالف ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 93 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.