Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث السادس

خامسها: فيه دليل على أن التكبير لم يكن معمولًا به حينئذٍ لقوله: "لقد ذكرني"، وإنما يتذكر من نسي ولو كان معمولًا به لم ينس وقد قدمنا أن ذلك كان في زمن أبي هريرة، ثم استقر العمل عليه إلى الآن.

قال بعض المالكية: ونظيره قول عائشة ﵂: "ما أسرع ما نسي الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به. والله ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل وأخيه إلَّا في المسجد" (١) حتى استدل به بعضهم على أن المعمول به عند الصحابة ترك الصلاة على الجنازة في المسجد. وفي ذلك نظر لا يخفى.

سادسها: فيه دليل على أن تأخر المأمومين خلف الإِمام وهو مذهب الجمهور خلافًا لأبي حنيفة والكوفيين في أن موقفهما عن يمين الإِمام وشماله. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الصفوف.

سابعها: هذا الحديث لم يستوف فيه تكبيرات الانتقالات ولا الذي قبله، فقد يستدل به على عدم وجوبها.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 97 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.