Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

أجاب: بأن المانع [من] (١) ذلك أنه لو كان منهما لانصرف.

قال: "والخطاب" يجوز أن يكون فعالًا من الخِطبة والخُطبة معًا، وقد أسلفت الكلام على كنيته ﵁ وأن الحفص في

اللغة: الأسد.

الوجه الرابع: هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، وهو صحيح جليل متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه [وجلالته] (٢) وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري رواه عنه حفاظ الإسلام، وأعلام الأئمة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، و [الحمادان] (٣): حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، والسفيانان: سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وخلائق لا يحصون كثرة، قال أبو سعيد محمد بن علي الخشاب الحافظ: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مائتين وخمسين رجلًا، قلت: وبلغهم ابن منده في مستخرجه فوق الثلاثمائة، وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: سمعت الحافظ أبا مسعود عبد الجليل بن أحمد يقول في المذاكرة: قال الإمام عبد الله الأنصاري: كتبت هذا الحديث عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. أخرجه الإمام أبو عبد الله أحمد بن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 146 (SanadKitab #13769, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.