Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث العاشر

وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.

وقال مرة، نفاها الجمهور.

وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (١) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.

وقد فصَّل [بعض] (٢) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (٣): لا تستحب للشاب،

وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (٤) الدين في (الفتاوى الموصلية) (٥).

[و] (٦) في الموطأ (٧) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (٨) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 126 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.