وقال القاضي عياض: قال بها الشافعي ونفاها مالك وسائر الفقهاء.
وقال مرة، نفاها الجمهور.
وقال الإِمام أحمد: أكثر الأحاديث عليه، وحملوا الحديث على أنها إنما فعلت بسبب الضعف [للكبر] (١) لا لأنها مقصودة لقصد القربة.
وقد فصَّل [بعض] (٢) أصحاب الشافعي في استحبابها بين الشاب القوي والشيخ الضعيف، [فقال] (٣): لا تستحب للشاب،
وتستحب لغيره. واختاره الشيخ [عز] (٤) الدين في (الفتاوى الموصلية) (٥).
[و] (٦) في الموطأ (٧) عن المغيرة بن حكيم: "أنه رأى عبد الله بن عمر [...] (٨) يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه. قال: فلما انصرف ذكرت ذلك له، فقال: "إنها