Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث عشر

الثالثة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير المتفرق.

الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.

الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبى والصبية في الصلاة، وسواء [الفرض في ذلك] (١) والنقل، وسواء [في ذلك] (٢) الإِمام والمأموم والمنفرد.

وحمله أصحاب مالك: على أن ذلك كان في النافلة، وحكاه القاضي عياض (٣) عن ابن القاسم عن مالك، وأفسده النووي (٤) بأن قوله في الصحيح: "يؤم الناس" صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة.

قلت: بل ورد ذلك صريحًا، فروى أبو داود (٥) في سننه: أن ذلك كان في [ظهر أو عصر] (٦) وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب، والطبراني (٧) في أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن ذلك كان في صلاة الصبح.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 152 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.