Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

والعامة، وعدم معرفته بفقد شرط التواتر في أوله، وقد صرح الائمة بأنه لا يوصف بالتواتر لما قلناه.

قلت: وقد تُوبع علقمة والتيمي ويحيى بن سعيد على روايتهم، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده (١): هذا الحديث رواه عن

عمر غير علقمة: ابنه عبد الله، وجابر، وأبو جحيفة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وذو الكلاع، وعطاء بن يسار، وياسرة بن سمي، وواصل بن عمرو الجذامي، ومحمد بن المنكدر، ورواه عن علقمة غير التيمي: سعيد بن المسيب، ونافع مولى ابن عمر.

وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي محمد بن محمد بن علقمة أبو الحسن الليثي، وداود بن أبي الفرات. ومحمد بن إسحاق بن يسار، وحجاج بن أرطاة وعبد ربه بن [قيس (٢) الأنصاري.

تنبيهات:

الأول: ادعى الحاكم أبو عبد الله أن شرط البخاري ومسلم أن [لا] (٣) يذكرا فى كتابيهما إلَّا ما رواه [صحابي] (٤) مشهور له راويان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 151 (SanadKitab #13769, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.