Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 157

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث عشر

المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة.

قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل.

قال: وهذا يستمد مما ذكرناه على أن حكايات الأحوال لا عموم لها.

وأما القاضي عياض (١). فقال: هذا المأخذ ليس بشيء، لأن من في هذا السن من غيرهن لا اعتبار بلمسه، فكيف بذوي المحارم؟!.

التاسعة: فيه أيضًا أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو عنه.

العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 157 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.