Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٦ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  3. [الحديث الأول]

[للأعرابي: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" مع قوله ﵇:] (١) "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما (٢) من رواية أبي هريرة وهو مبين أن المراد من قوله ﵇: "لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب" (٣) عدم الإِجزاء لا نفي الكمال.

والجواب: عن الرواية في هذا الحديث: أن المراد منه اقرؤوا ما تيسر ما زاد على الفاتحة بعدها، جمعًا بينه وبين دلائل إيجابها، وتؤيده الأحاديث الحسنة التي رواها أبو داود في سننه مرفوعة: "ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر من القرآن"، وفي رواية: "وما شاء الله"، وروى ابن حبان في صحيحه (٤) عن أبي سعيد الخدري: "أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر في الصلوات".

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 173 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.