Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

ينفرد به العدل الحافظ الضابط. [كهذا] (١) الحديث فإنه لا يصح إلَّا فردًا كما قدمناه وهو أول حديث استفتح به البخاري [كتابه] (٢) كما أسلفناه.

الثالث: هذ الحديث فيه طرفة [من] (٣) طرف الإسناد وهي رواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة، وقد

اعتني بجمع نظائر ذلك في جزء.

الوجه السابع: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال، يسر الله جمعها. أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث، وحديث " [من] (٤) حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٥) وحديث "الحلال بيّن والحرام بيِّن" (٦).

قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني (٧): سمعت أهل العلم

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 153 (SanadKitab #13769, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.