Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٦ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  3. [الحديث الأول]

وتعريفه الصواب وما جهله، وأن ذلك [ليس] (١) من باب التجسس ولا الدخول فيما لا يعني.

التاسعة عشرة: فيه جواز صلاة الفرض منفردًا إذا أتى أي: بفرائضها وشروطها.

العشرون: فيه وجوب القيام للصلاة قبل الدخول فيها على القادر لقوله: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".

الحادي والعشرون: روى البخاري في [صحيحه] (٢) في هذا الحديث: الجلسة بعد السجدة (٣) الثانية، ولم يقل أحد بوجوبها، بل اختلفوا في استحبابها، وهذه الرواية ذكرها في كتاب الاستئذان (٤) في باب من رد فقال: عليكم السلام، فقد يقال ذكرها فيه أنه يبين له الأكمل من حال الصلاة لا الأقل.

[الثانية] (٥) والعشرون: روى النسائي هذا الحديث من رواية رفاعة بن رافع بزيادات وفيها زيادة: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئًا انتقص من صلاتك، ولم تذهب كلها" (٦). قال ابن عبد البر: وهو حديث ثابت، وفي هذه الزيادة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 181 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.