Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الأول

ثانيها: فاتحة الكتاب سميت بذلك، لأنه افتتح بها القرآن ولها أسماء أخر.

أحدها: أم القرآن.

ثانيها: أم الكتاب: لأن أصل القرآن منها بدىء، وأم الشيء أصله، ومنه سميت مكة أم القرى، لأنها أصل البلاد، ودحيت الأرض من تحتها.

وقيل: لأنها مقدمة، وإمام لما يتلوها من السور وبُدىء بكتابتها في المصحف ويقرأ بها في الصلاة.

ثالثها: السبع المثاني: لأنها سبع آيات باتفاق العلماء، وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، وتقرأ في كل ركعة.

وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله استثناها لهذه الأمة، وادخرها لهم، وقد امتن الله -تعالى- على رسوله ﷺ بها فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (٨٧)﴾ (١) والمراد بها فاتحة الكتاب.

رابعها: سورة الحمد.

خامسها: الصلاة.

سادسها: الوافية [بالفاء] (٢)، لأن تبعيضها لا يجوز.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 186 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.