Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الأول

الصحة، ونفيه يعارض الأصل، وليس واحد منهما بأولى من الآخر، فيتعين الإِجمال، وهذا إنما يتم إذا حمل [لفظ] (١) الصلاة والصيام وغيرهما على غير عرف الشرع، أما إذا حمل على عرف الشرع فيكون منتفيًا حقيقة، ولا يحتاج إلى الإِضمار المؤدي إلى الإِجمال، فإن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه في الغالب لأنه المحتاج إليه، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات الألفاظ في اللغة، ثم إن الصلاة اسم لمجموع الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حقيقة لا كل ركعة، لقوله ﵊: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة"، فلو كان كل ركعة تسمى صلاة لقال: سبع عشرة صلاة.

الوجه الرابع: قد يستدل بالحديث من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، بناءًا [على أن [كل] (٢) ركعة تسمى صلاة، وقد بينَّا عدمه (٣).

الخامس، قد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة] (٤) واحدة بناءًا على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءتها وجب أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقراءتها مرة واحدة، فوجب القول بحصول مسمى الصلاة، بدليل أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 188 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.