Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 155

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

المديني وعبد الرحمن بن مهدي: أن مداره على أربعة أحاديث "الأعمال بالنيات"، و"لا يحل دم امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاث" (١)، و"بني الإِسلام على خمس" (٢)، و"البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (٣)، وحكاه أيضًا ابن سراقة المذكور.

السابع: قال أيضًا بعد ذلك عن إسحاق أن مداره على ثلاثة: "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث عائشة: "من أدخل في أمرنا ما ليس منه فهو رد" (٤)، وحديث النعمان: "الحلال بين والحرام بين"، ونقله غيره عن الإمام أحمد.

الثامن: قال أبو داود: الفقه يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات"، و"الحلال بيِّن والحرام بيِّن"، و"ما نهيتكم عنه

فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"، و"لا ضرر ولا ضرار".

التاسع: أسند ابن دحية عن أبي داود (٥) من طريق ابن داسة أنه قال: كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه ومسلم - خمسمائة ألف حديث انتخبت منها

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 155 (SanadKitab #13769, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.