Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

وجوبها: أنها بيان له، لمن ذلك في هذا المحل خارج عما أُدعي، فإنه ليس في قراءته ﵊ السورة مع الفاتحة هنا إلَّا مجرد فعل فافترقا، وقد قدمت في الباب قبل هذا اختلاف السلف في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله وعدمه.

الثالث عشر: في الحديث أيضًا جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها.

الرابع عشر: فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف الخير على اليقين إذ لا [يتبين] (١) قراءة سورة إلَّا بسماع جميعها، وقد قال: "يسمع الآية أحيانًا"، فأخذ من سماع ذلك قراءة جميعها، اعتمادًا على هذه القرينة، ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره ﵊ عند فراغ الصلاة مع ما في لفظ "كان" من الإِشعار بالدوام كما سلف.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 200 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.