Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثالث

الحال، فيقرأ في هذا الحديث في موضع الحال، أي سمعته في حال قراءته.

رابعها: الطور: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو مدين.

خامسها: فيه عدم التحرج بنقل اسم السور على لفظها ولا بدَّ، فإنه لو حكاها لقال: والطور. وقد جاء لذلك نظائر كثيرة.

سادسها: فيه جواز قراءة سورة كذا خلافًا لمن منع، وقال: لا يقال إلَاّ السورة التي تذكر فيها البقرة مثلًا، لأن قوله بالطور تقديره بسورة الطور، وفي النهي حديث مرفوع لكنه ضعيف (١).

سابعها: قراءته ﵊ في المغرب بالطور، معناه في الركعتين الأوليين التي يجهر فيهما بالقراءة لا في الثالثة منها، والذي استقر عليه العمل عند الفقهاء تقصير القراءة فيها، وهذا الحديث يخالفه، فإن الطور من أوساط سور القراءة [في الصلاة] (٢) ومثلها مشروع في العصر والعشاء لا في المغرب، وكذلك ما ثبت في قراءته ﷺ في المغرب بالأعراف (٣) فإما أن يحمل الحديثان على

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 203 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.