Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث السادس

رواية (١) لهما: "واقرأ باسم ربك، ثم الليل إذا يغشى"، وقد سلف في باب الإِمامة (٢) أنه شُكي إلى رسول الله ﷺ تطويله في صلاة الصبح أيضًا، ولا تنافي بينهما.

وثانيها: فيه دلالة على استحباب هذه السورة أو قدرها في العشاء إذا كان إمامًا، وفي حكمه المنفرد، والذي لا يسْمَع قراءةً الإِمام، وهذه السورة أفضل من غيرها للتنصيص عليها، وكذلك ينبغي المحافظة على كل ما ورد صحيحًا أو حسنًا عنه ﷺ من القراءة المختلفة في الصلاة فعلًا أو قولًا أو تقريرًا، ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله، كما أفاده الشيخ تقي الدين (٣).

واعترض الفاكهي فقال: في هذا نظر، فإنه يقتضي استحباب قراءة الأعراف في المغرب مرة أو الطور ونحو ذلك مثلًا، كما جاء

في الحديث مع استمرار العمل على خلاف ذلك.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 226 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.