Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث السادس

في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء [الصبي] (١)، فأتجوز في صلاتي، مخافة أن يفتن أمه" (٢)، ولهذا قال لمعاذ: "أفتّان أنت"؟

مرتين أو ثلاثًا. وإن كان منفردًا ووجد نفسه مقبلة على التطويل طول وإلَّا خفف ليكون مقبلًا على صلاته في جميع حالاته، ولهذا قال ﵊: "إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد" (٣) أي بعد فراغه منها وتخفيفها خوفًا من السآمة وعدم التدبر.

خامسها: في هذا الحديث تعليل الأحكام للناس لكونه ادعى إلى القبول والعمل بالعلم، وأثبت في القلوب.

سادسها: فيه أيضًا الرفق بالضعفاء والشفقة عليهم في الأمور الأخروية، فما ظنك بغيرها من أمور الدنيا (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 228 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.