Lewati ke konten

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام · ابن الملقن

Juz 3, hlm. 251

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

شفعها. ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة، والمجوز كالموجود [وتأويل] (١) حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه ﵊ ما علم السهو إلَّا بعد السلام، ولو علمه قبله لسجد قبله، [ويتأول] (٢) حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده.

قال النووي في (شرح مسلم) (٣): وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك، ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك، وقول بالتخيير وعلى القول بمذهب مالك لو اجتمع في صلاته سهوان: سهو بزيادة وسهو ينقصان سجد قبل السلام.

قال القاضي عياض وجماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد بعد السلام أو قبله للزيادة أو للنقص: أنه يجزيه، ولا تفسد صلاته، وإنما اختلافهم في الأفضل (٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 251 (Shamela #13769, hlm. urut 1575)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.