Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

والذين أجازوا السهو قالوا. لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي (١).

واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟

بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر؟

وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول، واختار إمام الحرمين: الثاني، وكذا قال القرطبي في شرحه (٢): أن الصحيح أن السهو عليه جائز مطلقًا، إذ هو واحد من نوع البشر، فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 262 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.