Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 162

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

الوجه التاسع: هذا الحديث من أجل أعمال القلوب والطاعة المتعلقة بها، وعليه مدارها وهو قاعدتها، فهو قاعدة الدين لتضمنه حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان ولهذا نشر نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح فهو أصل في وجوب النية في سائر العبادات كما سيأتي عن الجمهور قال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي (في أربعينه): هذ الحديث أصل كبير في صحة الأعمال الدينية وأنها موقوفة على خلوص النية وهي بالإضافة إلى الأفعال والأقوال بمنزلة الأرواح للأشباح، [والأعمال] (١) كالأجسام الموات، والنية [الصالحة] (٢) لها كالحياة، فمتى لم يقصد العامل بعمله وجه الله دون ما سواه كان سعيه خائبًا وأمله كاذبًا، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (٣).

العاشر: هذا الحديث [أصل] (٤) في الإخلاص أيضًا وهو إرادة عمل الفعل إلى وجه الله تعالى وحده خالصًا.

والنية: هي القصد المتعلق بتمييل الفعل إلى وجه الله تعالى، قاله القرافي.

والإخلاص يرجع إلى الكتاب والسنة، أما الكتاب: فكل آية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 162 (SanadKitab #13769, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.