ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض.
ويتعلق به أيضًا: من أصول الفقه القول [با] (١) لاستصحاب (٢)، فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جريًا على الغالب من أفعاله ﵊ وأنه للتشريع، فإن الوقت قابل للنسخ، وذا اليدين عمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك] (٣)، والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بالقصد، ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ.
الثاني عشر: فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد.
الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي ﷺ هذه الصلاة (٤) التي