Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

ليس المطلوب هنا السؤال للتحمل والأخبار، بل لتقوية الأمر المسؤول عنه وتحقيقه لا للترجيح للتعارض.

ويتعلق به أيضًا: من أصول الفقه القول [با] (١) لاستصحاب (٢)، فإن سرعان الناس أعملوا الظاهر جريًا على الغالب من أفعاله ﵊ وأنه للتشريع، فإن الوقت قابل للنسخ، وذا اليدين عمل الاستصحاب، وهو استمرار حكم الصلاة فسأله [لذلك] (٣)، والقوم الذين سكتوا تعارض عندهم الأصل والظاهر فلم يجزموا بالقصد، ولم يستفهموا مع علمهم بأنه لا يقر على خطأ.

الثاني عشر: فيما يتعلق به من الفروع وفيه فوائد.

الأولى: أن أبا هريرة صلى مع النبي ﷺ هذه الصلاة (٤) التي

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 275 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.