Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 277

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

وزعموا: أن قصة ذي اليدين منسوخة به بناء على أن ذا اليدين قتل يوم بدر، وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر.

قالوا: ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة، رواه وهو متأخر الإِسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي ﷺ أو صحابي آخر.

والجواب عن ذلك: أنه لا يصح ادعاء النسخ لحديث أبي هريرة ولحديث ابن مسعود ولاتفاق العلماء من المحدثين وأهل السير على أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض الحبشة قبل الهجرة، وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان

بالمدينة متأخرًا عن عام خيبر بدليل ما ذكرناه من شهوده القصة وإسلامه عام خيبر كما سلف (١).

السادسة: أن كلام العمد لإِصلاح الصلاة يبطلها عند الجمهور.

وروى ابن القاسم عن مالك: أنه لو تكلم بما تكلم به النبي ﷺ من الاستفسار والسؤال عند الشك وإجابة المأمومين أن صلاتهم تامة على مقتضى الحديث.

وقال الحارث بن مسكين: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما قال ابن القاسم عن مالك وقالوا: كان هذا أول الإِسلام واستثنى سحنون (٢) فقال: إن سلم من اثنتين من الرباعية

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 277 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.