Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

الأمرين لا يجوز فيه السهو، وهو الإِخبار عن الأمر الشرعي، والآخر متحقق عند ذي اليدين، فلزم أن يكون بعض ذلك كما ذكر.

السابعة: أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهوًا لا تبطل الصلاة بدليل أنه ﷺ جرى منه أفعال كثيرة: مشيه ﷺ إلى منزله، وإتيانه جذعًا في قبلة المسجد واستناده إليها لما خرج سرعان الناس، وكلامه لذي اليدين وغيرهم، وتقدمه لإِتمام ما بقي من صلاته.

وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما: عند المتولي عدم البطلان.

قال النووي [في] (١) "تحقيقه": وهو المختار والمشهور في المذهب: البطلان، وهو مشكل، وتأويل الحديث صعب على القائل

بهذا.

أما الأفعال القليلة أو الكثيرة المتفرقة: فإنها لا تبطل قطعًا، خصوصًا إن كانت لعذر.

الثامنة: جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهوًا، وجمهور العلماء عليه.

وذهب سحنون من المالكية: إلى أن ذلك إنما يكون إذا سلم من ركعتين، على ما ورد في الحديث، ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلاف القياس، وإنما ورد النص في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 281 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.