Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

الخامسة عشرة: أن حكم سهو الإِمام يتعلق بالمأمومين يسجدون معه، وإن لم يسهوا بدليل أن القوم سجدوا معه ﷺ لسهوه في هذا الحديث لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة، ولم يمش، ولم يسلم إن كان كذلك.

السادسة عشرة: أن التكبير في سجود السهو كما في سجود الصلاة.

السابعة عشرة: أنه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو، فإنه لم يذكر في هذا الحديث فدل على عدمه في الحكم، وقد فعل العلماء في استدلالهم ذلك كثيرًا، فيقولون: لو كان لذكر. وقد اختلف أصحاب مالك فيه إذا كان سجود السهو قبل السلام.

قال الشيخ تقي الدين (١): فقد يستدل بتركه على ذلك.

قلت: لكنه قد صح من حديث عمران، كما سأذكره لك في الحديث الثاني فاستفده.

الثامنة عشرة: جواز رجوع المصلي في قدر صلاة نفسه إلى قول غيره إمامًا كان أو مأمومًا، وهو وجه عندنا، والجمهور على خلافه.

وقالوا: لا يعمل المصلي إلَّا على يقين نفسه، إلَّا أن يكون المخبرون ممن يحصل اليقين بقولهم، وهو أن يبلغوا حد التواتر.

وأجابوا: عن هذا الحديث بأن سؤاله - عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 288 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.