Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الأول

للصلاة إنما كان لأجل الشهادة، لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه (١).

الثالثة والعشرون: قال الباجي (٢) من المالكية: اختلف عندنا فيمن سلم ثم قام من مجلسه. فذهب ابن القاسم إلى أنه يجلس ثم يقوم ويتم صلاته.

وقال ابن نافع: لا يجلس.

وقال ابن حبيب: لو سلم من ركعتين أو ثلاث دخل بإحرام ولم يجلس.

قلت: وظاهر قوله في الحديث: "فتقدم فصلى ما ترك" يدل للثاني.

الرابع والعشرون: إنما هاب الصديق والفاروق أن يكلماه لما غلب عليهما من احترامه وتعظيمه وإكبار مقامه الشريف مع علمهما،

بأنه سيبين أمر ما وقع.

قال القرطبي (٣): ولعله بعد النهي عن السؤال وإقدام ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى اعتنائه بأمر الصلاة.

الخامسة والعشرون: أن اليقين لا يدفع إلَّا بيقين بدليل أن ذي اليدين لما كان متيقنًا أن فرض الصلاة أربع ركعات [لم] (٤) ينته

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 291 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.