Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٩ - باب سجود السهو
  3. الحديث الثاني

تنبه ﷺ أقبل الركوع أم لا؟ لكن قوله: "فلم يجلس" يدل لمجيء فاء التعقيب بعد ذكر القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.

ثالثها: فيه دليل على أن السجود قبل السلام: إما مطلقًا كما يقوله الشافعي، وإما في النقص كما قاله مالك.

رابعها: فيه دليل أيضًا على أن التشهد الأول والجلوس له لَيْسَا بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كانا واجبين لما جبرهما بالسجود، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة.

وقال أحمد: في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سها جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث.

خامسها: [فيه] (١) أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه.

واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام: هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا؟.

والصحيح: عندنا أنه يسلم ولا يتشهد.

وذهب الحسن: إلى نفيهما، وروي ذلك عن أنس.

وذهب النخعي: إلى إثبات التشهد دون السلام.

وذهب عطاء: إلى التخيير في ذلك.

وذهب مالك: إلى أنه يتشهد ويسلم في سجوده بعد السلام،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 294 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.