Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

سمع بشيء منها بعد ذلك يذكر (١).

الحادي عشر: ومن هنا وقع الكلام على ألفاظ الحديث فوائده:

قوله: (سمعت رسول الله ﷺ يقول) اختلف النحاة في (سمعت) هل تتعدى إلى مفعولين؛ فقيل: نعم، وهو مذهب أبي علي الفارسي في إيضاحه (٢)، قال: لكن لا بد أن يكون الثاني مما سمع، كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا، ولو قلت: سمعت زيدًا [يضرب] (٣) أخاك؛ لم يجز.

والصحيح أنه لا يتعدى إلَّا إلى مفعول واحد، والفعل الواقع بعد المفعول في موضع الحال، أي سمعت حال قوله كذا.

وأما ابن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: نجد أن إعراب (سمعت رسول الله ﷺ) فعلًا وفاعلًا ومفعولًا، قال بعضهم: فمن يسلك التعليل ويتكلف المجاهيل يجب أن يكون في الكلام مضاف محذوف كأنه قال: سمعت قول الناس؛ لأن الأشخاص لا يسمع إنما يسمع أصواتها وكلامها، فإذا قلت: سمعت زيدًا يقول كذا وكذا، فإنما التقدير: سمعت كلام زيد ويقول جملة موضعها نصب على الحال ثم ذكر مقالة أبي علي الفارسي، فقال: وزعم الفارسي في الإيضاح أن سمع يتعدى إلى: [مفعول واحد إذا كان مما يسمع كقولك: سمعت كلام زيد وإن كان مما لا يسمع تعدى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 165 (SanadKitab #13769, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.