Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٠ - باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الثاني

الحديث الثاني

١٠٩/ ٢/ ٢٠ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إنما هو شيطان" (١).

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الآذان.

الأول: قوله ﵊: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس" هو عام في كل ما يستره من جماد وحيوان في كل شيء إلَّا ما ثبت المنع من استقباله من آدمي، أو ما أشبه الصنم المصمود إليه وما في معنى ذلك، وقد كره ذلك بعض الفقهاء، وكرهه مالك في المرأة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 305 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.