Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 328

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٠ - باب المرور بين يدي المصلي
  3. الحديث الرابع

الثالث: قولها: "والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح"، أرادت به الاعتذار عن عدم قبضها رجليها عند سجوده ﵊ وعلمها به بالظلمة حيث لا ضوء في البيت، كي لا تحوجه إلى طعن رجلها بإصبعه لو كان فيها مصابيح عند سجوده، ويحتمل أنها ذكرت ذلك لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية إما لاغتفار صلاة المصلي إلى النائم أو إلى المرأة أو لفعل مثل الغمز في الصلاة للحاجة.

الرابع: فيه جواز الصلاة إلى النائم وإن كان امرأة، وقد كرهه مالك لحديث ورد فيه رواه ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ "أن يصلي الإِنسان إلى نائم أو متحدث" (١)، لكنه حديث باطل كما قاله

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 328 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.