Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الأول

الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها.

وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل.

وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل.

وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم:

وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.

وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل عليَّ غيرها؟: "لا إلَّا أن تطَّوَّع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكًا بصيغة الأمر.

الرابع: إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع تحية المسجد؟

اختلف فيه قول مالك ﵀، فروى عنه أشهب: أنه يركع.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 334 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.