Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الثاني

الثاني: قوله: "كنا نتكلم في الصلاة" هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه التفصيل بين الإِضافة إلى زمنه ﷺ وبين عدمها، لأنه ذكر نزول الآية ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ ومعلوم أنها نزلت على رسول الله ﷺ حتى أمروا ونهوا عن الكلام لبعضهم بعضًا، وكان ذلك ناسخًا.

الثالث: هذا اللفظ أحد ما [يستدل] (١) به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي. تَقَدُمِ أحدِ الحكمين على الآخر. قال الشيخ تقي الدين (٢): وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا أنه لا يكون دليلًا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه.

الرابع: في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة (٣)، فإن زيدًا مدني وأخبر أنهم كانوا يتكلمون

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 342 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.