Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الثالث

أحدها: نسخه لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث الإِبراد بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة.

ثانيها: أن يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل وحديث الإِبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير.

ثالثها: أن يجمع بينهما أيضًا بأن الإِبراد سنة للأمر به والتعليل ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد الذي ذكرناه أولًا، وفي هذا نظر، كما أسلفته في الكلام على الحديث الثالث من باب المواقيت فراجعه منه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 359 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.