أحدكم العصر إلَّا في بني قريظة" (١) فخرجوا مبادرين ولم يصلها بعضهم إلَّا في بني قريظة بعد الغروب، لقوله ذلك لهم.
وأما الشيخ عز الدين فقال في "قواعده" (٢): له وجه حسن فذكره.
وعن "شرح الوسيط" لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها [أيضًا] (٣)، وهذا غريب، وقد أسلفنا أن القرطبي (٤) حكاه عن أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي
أيضًا وبعضهم لغيره، فالله أعلم.
[قالوا] (٥): ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك بعضا من الأبعاض لا يسجد له، واليمين الغموس [قالوا] (٦) لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن يكفره.
وقال صاحب "المعلم" (٧): سبب الخلاف في هذه المسألة أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب، فإن العامد بخلاف الناسي
أو من تبينه الخطاب، فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق