Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. ١ - باب الطهارة
  3. الحديث الأول

ومنها: إلَّا، على اختلاف فيها.

ومنها: تقديم المعمولات، على ما قاله الزمخشري وجماعة نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (١).

ومها: لام كي، كقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (٢) قاله الباجي.

ومنها: السَّبر والتقسيم، نحو إن لم يكن زيد متحركًا فهو ساكن.

رابعها: في الحديث صيغتا [حصر] (٣) وهما (إنما، والمبتدأ والخبر الواقع بعده) وقد ورد بإسقاط (إنما) في رواية صحيحة كما سيأتي، فكل منهما إذا انفرد يفيد ما أفاده الآخر، واجتماعهما آكد.

السادس عشر: وقع في كتاب الشهاب للقضاعي: "الأعمال بالنيات" بجمع "الأعمال" و"النيات" وحذف "إنما"، قال النووي في كتابه بستان العارفين (٤)، وفي إملائه على هذا الحديث أيضًا ولم يكملهما، نقلًا عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني أنه قال: "لا يصح إسناد هذا الحديث"، وأقره عليه. وفيما قاله نظر، فقد رواه كذلك حافظان وحكما بصحته: ابن حبان في صحيحه، والحاكم في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 173 (SanadKitab #13769, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.