وقيل: غير ذلك.
والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين.
خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض خلف المتنقل، وهو مذهب الجمهور، لأن معاذًا كان يصلي الفريضة
مع النبي ﷺ فيسقط فرضه، ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع] (١) ولهم مكتوبة، وكذا جاء مصرحًا به في رواية الشافعي (٢)، ثم البيهقي (٣).
قال الشافعي في "الأم" (٤): وهذه الراوية صحيحة، وصححها البيهقي أيضًا وغيره.