Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 382

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الخامس

قلت: هذا عجيب! قال الشافعي ﵁: كيف يظن أن معاذًا يجعل صلاته مع رسول الله ﷺ التي لعل صلاة واحدة أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجمع الكثير نافلة.

وادعى ابن العربي (١): أن فضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه، وامتثال أمره ﵊ في إمامة قومه زيادة طاعة.

قلت: ومما يبعد هذا الاعتبار أيضًا أنه كيف يظن بمعاذ أن يشتغل بعد إقامته الصلاة بنافلة، مع قوله ﵊: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة" (٢)، وقد يجاب عن هذا: بأن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق أن الجمهور على جواز النفل خلف الفرض، كما سلف، ولو تناوله النهي لما جاز جوازًا مطلقًا (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 382 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.