Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث السابع

يحصل الزينة المسنونة في الصلاة.

الثاني: "العاتق" (١) ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، ويؤنث أيضًا.

وجمعه: عَوَاتق وعُتُق بضمتين وعُتْق بإسكان التاء.

الثالث: السنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، أما إذا كان مستورًا بقميص وغيره فلا. نعم يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه، ويتعمم ويتقمص ويرتدي.

قال القاضي حسين: ويتطيلس، فإن اقتصر على ثوبين: فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإِزار، ثم السراويل.

واختار البنديجي والمحاملي وغيرهما: أن السراويل أفضل من الإِزار.

وقال ابن التلمساني (٢) المالكي في (شرح الجلاب): تكره

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 397 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.