[التاسع] (١): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] (٢) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] (٣) ونحوهما من مجامع
العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (٤)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.
وقسم صاحب القبس (٥) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.
قال المازري (٦): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.
[العاشر] (٧): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (٨): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا