Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢١ - باب جامع
  3. الحديث الثامن

[التاسع] (١): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] (٢) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] (٣) ونحوهما من مجامع

العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (٤)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.

وقسم صاحب القبس (٥) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.

قال المازري (٦): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.

[العاشر] (٧): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (٨): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 412 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.